:: آخر الأخبار ::
الأخبار وزير النفط يوجه باحتساب الشهادات للموظفين دعماً لتطوير الأداء في القطاع النفطي (التاريخ: ١٦ / يوليو / ٢٠٢٥ م ١٢:٣٧ م) الأخبار الحشد الشعبي يستنفر كوادره الخدمية لإنهاء أزمة المياه في شمال العاصمة (التاريخ: ١٥ / يوليو / ٢٠٢٥ م ١٠:٣٠ م) الأخبار تنسيق أمني مشترك بين العراق وإيران وباكستان في طهران (التاريخ: ١٤ / يوليو / ٢٠٢٥ م ١٠:٣١ ص) الأخبار الكهرباء تتحدى لهيب الصيف وتعلن استقراراً في ساعات التجهيز (التاريخ: ١٣ / يوليو / ٢٠٢٥ م ١١:٣١ ص) الأخبار العراق يزيح السعودية من المرتبة الأولى في صادرات النفط إلى الولايات المتحدة (التاريخ: ١٣ / يوليو / ٢٠٢٥ م ١١:٠١ ص) الأخبار أردوغان والسوداني يوحدان المواقف: لا مكان للجماعات المتطرفة بعد اليوم (التاريخ: ١٢ / يوليو / ٢٠٢٥ م ١٠:٤٩ م) الأخبار الاستخبارات العسكرية تُطيح بـ٦ من مروّجي المخدرات في الأنبار بعملية نوعية (التاريخ: ١٢ / يوليو / ٢٠٢٥ م ٠٤:٣١ م) الأخبار السوداني: مشاريع الإسكان الجديدة موجهة للطبقة المتوسطة (التاريخ: ١٢ / يوليو / ٢٠٢٥ م ٠٣:٠٥ م) الأخبار الرافدين يحقق قفزة بـ١١٣% في تسويات الجباية الإلكترونية بالنصف الأول من ٢٠٢٥ (التاريخ: ١٠ / يوليو / ٢٠٢٥ م ٠٥:٠٨ م) الأخبار مقتل عالم دين شيعي بارز في سوريا (التاريخ: ١٠ / يوليو / ٢٠٢٥ م ٠٤:٥٨ م)
 :: جديد المقالات ::
المقالات حين تتهجّى الحكومة اسمها بالحروف الأمريكية..! (التاريخ: ٢ / يوليو / ٢٠٢٥ م) المقالات الإِنتِصار فَرضٌ للاِرادَة (التاريخ: ٢٦ / يونيو / ٢٠٢٥ م) المقالات إيران تغيّر قواعد اللعبة (التاريخ: ١٧ / يونيو / ٢٠٢٥ م) المقالات "العراق بين قمتين" (التاريخ: ١٥ / مايو / ٢٠٢٥ م) المقالات القوة تصنع السلام… اليمن أنموذج..! (التاريخ: ١٤ / مايو / ٢٠٢٥ م) المقالات صفقة الرياض: كيف باعت واشنطن الجولاني للرياض..وماذا ستفعل قطر ؟! (التاريخ: ١٤ / مايو / ٢٠٢٥ م) المقالات اعتراف ترامب..شهادة أمريكية بشجاعة الحوثيين وصلابة اليمنيين..! (التاريخ: ٨ / مايو / ٢٠٢٥ م) المقالات هدنة غير معلنة: اتفاق غير مباشر بين الحوثيين وواشنطن بوساطة عمانية (التاريخ: ٨ / مايو / ٢٠٢٥ م) المقالات “شبح الحرب في جنوب آسيا: هل تقترب الهند وباكستان من مواجهة جديدة؟” (التاريخ: ٧ / مايو / ٢٠٢٥ م) المقالات *إستراتيجية البَقاء والتمدُّد, داعش إنموذجاً* (التاريخ: ٤ / مايو / ٢٠٢٥ م)
 القائمة الرئيسية
 البحث في الموقع
 التأريخ
٢٢ / محرّم الحرام / ١٤٤٧ هـ.ق
٢٨ / تیر / ١٤٠٤ هـ.ش
١٨ / يوليو / ٢٠٢٥ م
 الإحصائيات:
عدد المتواجدون حالياً: ١٣٧
عدد زيارات اليوم: ٩,١٢٨
عدد زيارات اليوم الماضي: ٤١,٦٥٤
أكثر عدد زيارات: ٢٨٧,٠٨١ (٧ / أغسطس / ٢٠١٤ م)
عدد الزيارات الكلية: ١٩٥,٧٤٧,٨١٥
عدد جميع الطلبات: ١٩٣,٠٧٤,٩٦٢

الأقسام: ٣٤
المقالات: ١١,٣٣٦
الأخبار: ٣٩,٤٧٢
الملفات: ١٥,٨٦٦
الأشخاص: ١,٠٦٤
التعليقات: ٤,٠١٢
 
 ::: تواصل معنا :::
 أخبار العراق

الأخبار نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة

القسم القسم: أخبار العراق التاريخ التاريخ: ١٧ / سبتمبر / ٢٠١٢ م ٠٩:٤٨ ص المشاهدات المشاهدات: ٣٦٣٣ التعليقات التعليقات: ٠

نشر موقع السومرية نيوز نص مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانيا من المادة ٦٠ والبند أولا من المادة ٦١ والبند ثالثا من المادة ٧٣ من الدستور.

وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (١) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

وفيما يلي النص الكامل لتعديل مقترح قانون العفو العام

استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من المادة (٦٠) والبند (أولا) من المادة (٦١) والبند ثالثا من المادة (٧٣) من الدستور.

صدر القانون الأتي

مقترح قانون العفو العام لسنة ٢٠١٢
المادة -١- يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

التعديل المقترح
يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت أحكامهم درجة البتات أم لم تكتسب.

المادة -٢- تسري أحكام المادة (١) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.

التعديل المقترح
إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

المادة -٣- يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (١) و(٢) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل من ذوي المجني عليه أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

التعديل المقترح
يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (١) و(٢) من هذا القانون بعد صدور قرار شمولهم من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون فيما يخص المحاكم الجنائية (المدنية والعسكرية) واللجان والهيئات التحقيقية وبعد صدور قرار من المحاكم المختصة بجرائم (الجنح والمخالفات) فيما يخص القرارات الصادرة منها.

إضافة مادة جديدة
المادة ( )- أن الشمول بأحكام هذا القانون مشروطا بإيقاع الصلح أو التنازل مع ذوي المجني عليهم أو المشتكين.

المادة -٤- يستثنى من أحكام المادة (١) و(٢) من هذا القانون ما يلي:-

التعديل المقترح
يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم التالية

أولا- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (١) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥.

التعديل المقترح
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (١) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ المعدل.

ثانيا- جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطرا على امن واستقرار المجتمع.

التعديل المقترح

الرأي الأول
كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا.

الرأي الثاني
كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية أو التي نفذت بواسطة السلاح (كاتم الصوت).

الرأي الثالث
من كان فاعلا أو شريكا في عمليات التفجير وفقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ والمرتكبة بحق المواطنين العراقيين وقوات الأمن العراقية والجرائم المنظمة المرتكبة بحق القضاة والأطباء وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين وجرائم القتل ضد شخصيات سياسية لإشاعة الفوضى داخل البلد.

ثالثا- جرائم الاتجار بالمخدرات

رابعا- جرائم تهريب الآثار.

خامسا- جرائم الزنا بالمحارم.

سادسا- جرائم الاغتصاب واللواط.

سابعا- جرائم التجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي.

التعديل المقترح

الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

ثامنا- جرائم تزييف العملة.

التعديل المقترح

جرائم تزوير أو تزييف أو تقليد العملة.

تاسعا- جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (٣٠٧) (٣٠٨) (٣٠٩) و(٣١٠) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩.

التعديل المقترح
الرأي الأول:- جرائم الرشوة والاختلاس.

الرأي الثاني:- جرائم الاختلاس ما لم يتم إعادة المال المختلس.

إضافة مادة جديدة إلى الفقرة الرابعة

من كان مشمولا بقانون العفو العام رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٨.

إضافة مادة جديدة إلى الفقرة الرابعة

جرائم سرقة أموال الدولة.

إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة

جرائم سرقة المصارف الأهلية ومحلات الصيرفة والصاغة.

المادة الخامسة
أولا:- تشكل لجنة أو أكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الأول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام.

ثانيا:- تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية بعرض كافة القضايا المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لقضايا المحكومين والموقوفين.

التعديل المقترح
تلتزم المحاكم المدنية والعسكرية واللجان والهيئات التحقيقية ودائرة الإصلاح العراقية بعرض دعاوى الجنايات المنظورة من قبلها على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون بشكل تلقائي على أن تكون الأولوية لدعاوى المحكومين والموقوفين وتقوم المحكمة المختصة بالبت بدعاوى المخالفات والجنح.

ثالثا:- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام خلال فترة ثلاثون يوم من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.

التعديل المقترح
تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام أو المتهم أو المحكوم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد أو المؤقت وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما عدا ذلك وتكون الأحكام باتة.

رابعا:- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون أشعار إدارة السجن المودع فيه المحكوم أو إدارة الموقف المودع فيه المتهم بنتيجة القرار وإعلانه في لوحة الإعلانات الخاصة بمحكمة الاستئناف فيمن لم يتم القبض عليه.

إضافة مادة جديدة
المادة ( )- إذا ارتكب المعفو عنه جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة أو المحكمة المختصة بشموله بالعفو تتخذ بحقه الإجراءات القانونية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة وتنفذ بحقه العقوبة المعفى عنها.

المادة -٦- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.

التعديل المقترح
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة قبل التصويت عليه في مجلس النواب.

إضافة مادة جديدة
المادة ( )- لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -٧- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة -٨- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ المصادقة عليه.

الأسباب الموجبة
بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وليسهم جميع العراقيين ببناء وطنهم، شرع هذا القانون.

التقييم التقييم:
  ٠ / ٠.٠
 التعليقات
لا توجد تعليقات

الإسم: *
الدولة:
البريد الإلكتروني:
النص: *
 
المقالات حين تتهجّى الحكومة اسمها بالحروف الأمريكية..!

المقالات الإِنتِصار فَرضٌ للاِرادَة

المقالات إيران تغيّر قواعد اللعبة

المقالات "العراق بين قمتين"

المقالات القوة تصنع السلام… اليمن أنموذج..!

المقالات صفقة الرياض: كيف باعت واشنطن الجولاني للرياض..وماذا ستفعل قطر ؟!

المقالات اعتراف ترامب..شهادة أمريكية بشجاعة الحوثيين وصلابة اليمنيين..!

المقالات هدنة غير معلنة: اتفاق غير مباشر بين الحوثيين وواشنطن بوساطة عمانية

المقالات “شبح الحرب في جنوب آسيا: هل تقترب الهند وباكستان من مواجهة جديدة؟”

المقالات *إستراتيجية البَقاء والتمدُّد, داعش إنموذجاً*

المقالات أخطر الأشياء على الشيعة..!

المقالات ما هو التمكين..ولماذا الصلاة..وهل الغرب “مُتمكِّن” أم “مُستدرَج ؟!

المقالات خميس الخنجر يبدا حملته الانتخابية المبكرة ....... بالاساءة الى شيعة العراق ؟

المقالات خبر وتعليق.. ترمب: ستسمعون أنباء جيّدة جدّاً عن الشرق الأوسط قريباً..!

المقالات في ذكرى الامام الصادق (ع) من أعظم الحوارات في التأريخ..!

المقالات المواجهة بين الحق كله..وبين الباطل كله..!

المقالات ما السر في شد المقاومين قبضتهم على سلاحهم؟!

المقالات ( يُؤتىٰ الحَذر مِن مَأمَنه )

المقالات الحُقوقُ تُؤخَذ ولا تُعطىٰ

المقالات كِيدوا كيدَكُم

المقالات إسرائيل، ومعضلة السردية الفلسطينية في دول الغرب..

المقالات كيف تقرأ (ايران) فوز (ترامب) برئاسة الولايات المتحدة؟

المقالات دولة اسرائيل الكبرى.. الحلقة الثانية

المقالات كيف نقرأ فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة

المقالات من يحكم اميركا .. أي فردة من الحذاء (اجلكم)

المقالات حَربُ العَقيدة وَعَقيدةُ الحَرب

المقالات سَننتصِر نُقطة، راس سَطر ✋

المقالات ما سر (قلق) الشعب الاميركي من الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل؟

المقالات كيف نقرأ فوز محمود المشهداني برئاسة البرلمان؟

المقالات كيف ستنتهي (معركة طوفان الأقصى)

المقالات المؤلف والمخرج والاول والآخر هو الله..!

المقالات ما أخفاه الكيان الإرهابي، يظهر على السطح ...

المقالات وإنكشف المستور...

المقالات ملامح الأنحطاط في الإعلام العربي..!

المقالات مسؤولية الجميع؛ الوعي والتضامن والدعم..!

المقالات واشنطن وتَل أبيب يهاجمان لبنان..أغبياؤنا يشاركون بمهارة..!

المقالات بوتين على خط الصراع، هل تستفيد المقاومة من ذلك..!

المقالات الى شعب المقاومة العزيز...

المقالات أغتيال إسماعيل هنية في طهران، ما هي الرسالة، وكيف الرد..!

المقالات علاقة العراق بالهجوم على لبنان..!

المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة

 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم شبكة جنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني