عرض مشاركة واحدة
قديم 01-07-2010, 02:36 PM   #1
ابو بسام قصار
مشرف المنتدى الإسلآمي العام
 
الصورة الرمزية ابو بسام قصار
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
العمر: 53
المشاركات: 2,888
معدل تقييم المستوى: 18
ابو بسام قصار is on a distinguished road

المستوى : 42 [♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 103 / 1036

النشاط 962 / 47326
المؤشر 44%

افتراضي الحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة ما حكمها؟

الحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة ما حكمها؟

فإن قلتم : تسقط من أهلها < فقد > صرّحتم بنسخ الشريعة ، وإن كانت ثابتة فمن الذي يقيمها والامام مستتر غائب ؟

الجواب : الحدود المستحقّة ثابتة في جنوب (الجناة بما)
(2) يوجبها من الأفعال ، فان ظهر الإمام ومستحقّوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الاقرار ، وإن فات ذلك بموتهم كان الإثم في تفويت إِقامتها على المخيفين للإمام ، المحوجين إيّاه إلى الغيبة .

وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود ، لأن الحد انّما تجب إقامته مع التمكّن وزوال المانع ، وسقوط فرض إقامته مع الموانع وزوال التمكّن لايكون نسخاً للشرع المتقرّر ، لأنّ الشرط في الوجوب لم يحصل ، وإنّما يكون ذلك نسخاً لو سقط فرض إقامتها عن الإمام مع تمكنه .

على أنّ هذا أيضاً يلزم مخالفينا إذا قيل لهم : كيف الحكم في الحدود في الأحوال التي لا يتمكّن فيها أهل الحل والعقد من اختيار الإمام ونصبه ؟ وهل تبطل أو تثبت من تعذّر إقامتها ؟ وهل يقتضي هذا التعذر نسخ الشريعة؟

فكل ما اجابوا به عن ذلك فهو جوابنا بعينه

1) في نسخة« م » زيادة : وكيف يجوز أن يكون إماماً للخلق ولم يظهر قط لأحدٍ منهم .
(2) في نسخنا : جناة بما ، ولعله تصحيف ، واثبتنا ما رأيناه صواباً .
(3) في نسخة « م » : المنصوص بها .
(4) في نسخة « ط » : ويثبته .
(5) في نسخة « م » : المعصية .
(6) راجع كتاب المقنع في الغيبة للسيد المرتضى رحمه
الله تعالى ، والمنشور محققاً . على صفحات مجلة تراثنا الفصلية ، العدد 027 الصفحة155
(7) كمال الدين : 559 .
(8) في نسخة« م » :صيفي .
(9) انظر : كمال الدين : 549 ، كشف الغمة : 543
(10) كمال الدين : 576 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 210 | 1 .

كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى ، للشيخ الطبرسي ، تحقيق مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ابو بسام قصار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس