التسجيل التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين .. اللهم انا نشهدكَ بأننا والينا محمدا وعلي وفاطمه والحسن والحسين والائمة المعصومين من ذرية الحسين .. وارواحنا فداء لحجتك المنتظر ..
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز المشرفة المميزه
قريبا
بقلم :
قريبا قريبا

العودة   منتديات فدك الثقافية > واحة المنتديات العامة > منتدى الأخبار والمقالات السياسية

منتدى الأخبار والمقالات السياسية كل مايخص باخرالأخبار والمقالات السياسية

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-26-2010, 11:56 PM   #1
الأستاذ
Administrator
 
الصورة الرمزية الأستاذ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,305
معدل تقييم المستوى: 10
الأستاذ تم تعطيل التقييم

اوسمتي

المستوى : 31 [♥ Bأ©-Yأھu ♥]
الحياة 0 / 756

النشاط 435 / 34141
المؤشر 24%

Icon24 تفسير المادة (76) تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً))

بسم الله الرحمن الرحيم
العدد:25/اتحادية/2010

التاريخ:25/3/2010

الطلب
ورد إلى المحكمة الاتحادية العليا كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في 21/3/2010 متضمناً تفسير المادة (76) من دستور جمهورية العراق وأورد الكتاب نص المادة المذكورة, طالباً تفسير تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) الوارد في المادة.
وضع الطلب أعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/3/2010 وبعد الرجوع إلى أراء فقهاء القانون الدستوري والتمعن فيها توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى الرأي الأتي:

الرأي
وجدت المحكمة الاتحادية العليا من استقراء نص المادة (76) من دستور جمهورية العراق بفقراتها الخمسة ومن استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العلاقة. إن تطبيق أحكام المادة (76) من الدستور يأتي بعد انعقاد مجلس النواب بدورته الجديدة بناء على دعوة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور, وبعد انتخاب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً له وفق أحكام المادة (55) من الدستور بعدها يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وفق ما هو مرسوم في المادة (70) من الدستور, وبعد ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية يكلف وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه مرشح ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً)) بتشكيل مجلس الوزراء.
وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور.
وصدر الرأي بالاتفاق في 25/3/2010 .
انتهى .


مدحت المحمود
رئيس المحكمة الاتحادية العليا
http://www.iraqijudicature.org/
الأستاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشيخ صلاح العبيدي : يعلن عن التوصل لاتفاق بين دولة القانون والوطني لتشكيل الكتلة الأ أبو زهراء منتدى الأخبار والمقالات السياسية 3 05-09-2010 02:36 PM
صورمقام سقوط علي الأكبر عليه السلام كاظم الاســدي منتدى الصور الاسلامية 10 01-29-2010 12:11 AM
تفسير الإمام الحسن ( عليه السلام ) للأخلاق الفاضلة ابو بسام قصار منتدى أهل البيت 4 01-24-2010 07:06 PM
تفسير الحروف عن الامام الرضا ع دموع الشرقية المنتدى الإسلآمي العام 4 12-21-2009 04:45 PM
عيد الله الأكبر عيد امير المؤمنين ابو بسام قصار منتدى أهل البيت 2 12-12-2009 06:34 PM


جميع المواضيع والمشاركات المطروحه في منتديات فدكـ الثقافية تعبر عن رأي أصحابها ولاتعبر عن رأي الإدارة

تطوير واستضافة: شبكة جنة الحسين (عليه السلام) للإنتاج الفني

الساعة الآن: 11:35 AM.


Design By

Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2010
جميع الحقوق محفوظة لـ: شبكة فدك الثقافية